responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 769


فإن أصيب الصلب ، فاحدودب منه الإنسان ، كان فيه الدية كاملة .
وكذلك إن صار بحيث لا يقدر على القعود ، فيه الدية كاملة .
وفي النخاع إذا انقطع ، الدية كاملة .
وإذا كسر بعصوص الإنسان أو عجانه ، فلم يملك بوله أو غائطه ، ففيه الدية كاملة . فإن أصابه سلس البول ، ودام إلى الليل فما زاد عليه ، كان فيه الدية كاملة . وإن كان إلى الظهر ، ثلثي الدية . وإن كان إلى ضحوة ، ثلث الدية ، ثم على هذا الحساب .
< / السؤال = 14199 > < / السؤال = 14196 > < / السؤال = 14195 > < / السؤال = 14144 > < / السؤال = 14129 > < السؤال = 14133 > < السؤال = 14134 > وفي ذكر الرجل ، إذا قطعت حشفته فما زاد عليها ، الدية كاملة . وفي فرج المرأة ، إذا قطع ، ديتها . وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح .
وفي الأنثيين معا ، الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف الدية . وقد روي أن في اليسرى منهما ثلثي الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، لأن الولد يكون من اليسرى .
وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار . فإن فحج ، فلم يقدر على المشي ، أو مشى مشيا لا ينتفع به ، كان فيه ثمانمائة دينار .
< / السؤال = 14134 > < / السؤال = 14133 > < السؤال = 14024 > < السؤال = 14202 > ومن أفضى جارية بأن يطأها قبل تسع سنين ، كان عليه ديتها كاملة ، ويلزم نفقتها إلى أن تموت . فإن وطئها بعد تسع سنين ، فأفضاها ، لم يكن عليه شئ . ومن افتض جارية

769

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست