responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 771


حتى يحدث ، أو يفتديه بثلث الدية .
ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها ، فارتفع حيضها ، فإنه ينتظر بها سنة : فإن رجع طمثها إلى ما كان ، وإلا استحلفت ، غرم ضاربها ثلث ديتها .
< / السؤال = 14200 > < / السؤال = 14153 > < / السؤال = 14122 > < السؤال = 13769 > < السؤال = 13770 > < السؤال = 13927 > < السؤال = 14130 > وفي ثديي المرأة الدية كاملة . وفي كل واحد منهما نصف ديتها .
ومن قطع أنف انسان وأذنيه ، وقلع عينيه ، ثم قتله ، اقتص منه أولا ، ثم يقاد به ، إذا كان قد فرق ذلك به . وإن كان قد ضربه ضربة واحدة ، فجنت الضربة هذه الجنايات ، وأدت إلى القتل ، لم يكن عليه أكثر من القود ، أو الدية على ما بيناه .
< / السؤال = 14130 > < / السؤال = 13927 > < / السؤال = 13770 > < / السؤال = 13769 > < السؤال = 14175 > < السؤال = 14177 > ومن ضرب انسانا على رأسه ضربة فذهب عقله انتظر به سنة :
فإن مات فيما بينه وبين سنة ، قيد به ، وإن لم يمت ، ولم يرجع عليه عقله ، كان عليه أيضا الدية كاملة ، فإن رجع عقله ، كان عليه أرش الضربة . وإن كان أصابه مع ذهاب عقله شجة إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات ، لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة . اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة ، فجنت كل ضربة منها جناية ، كان عليه حينئذ ديتها .
< / السؤال = 14177 > < / السؤال = 14175 > < السؤال = 13953 > < السؤال = 13954 > ومن قطع يمين رجل ، قطعت يمينه بها . فإن لم يكن له يمين ، وكانت له يسار ، قطعت به . فإن لم يكن له يدان ، قطعت رجله باليد . فإن لم يكن له يدان ولا رجلان ، كان عليه الدية

771

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 771
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست