responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 768


السن الصحيح . وإذا ضربت السن ، فلم تسقط ، لكنها اسودت أو انصدعت ، ففيها ثلثا دية سقوطها . ومن ضرب سن صبي بشئ ، فسقط ، انتظر به : فإن نبتت ، لم يكن فيها قصاص ، وكان فيها الأرش : ينظر فيما ينقص من قيمته بذلك أن لو كان مملوكا ، ويعطى بحساب دية الحر منها ، إن شاء الله .
< / السؤال = 14118 > < / السؤال = 14115 > < / السؤال = 14114 > < / السؤال = 14112 > < السؤال = 14095 > < السؤال = 14122 > < السؤال = 14146 > وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت ، الدية كاملة . فإن نبتت ، كان فيها ثلث الدية .
وفي العنق إذا كسر ، فصار الإنسان منه أصور ، الدية كاملة .
وفي اليدين جميعا الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف الدية .
< / السؤال = 14146 > < / السؤال = 14122 > < / السؤال = 14095 > < السؤال = 14126 > < السؤال = 14127 > < السؤال = 14140 > < السؤال = 14141 > وفي أصابع اليدين الدية كاملة . وفي كل واحدة منها عشر الدية .
وقد روي أن في الابهام ثلث دية اليد ، وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية .
وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة .
وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير .
فإن خرج أبيض ، فخمسة دنانير . ويتساوى في ذلك دية الرجل والمرأة إلى أن يبلغ ثلث دية النفس . فإذا بلغ ذلك ، رجعت المرأة إلى نصف دية الرجل ، وبقي الرجل على ما كان .
< / السؤال = 14141 > < / السؤال = 14140 > < / السؤال = 14127 > < / السؤال = 14126 > < السؤال = 14129 > < السؤال = 14144 > < السؤال = 14195 > < السؤال = 14196 > < السؤال = 14199 > وفي الظهر إذا كسر ثم صلح ، ثلث الدية . فإن أصيب ، حتى صار بحيث لا ينزل في حال الجماع ، كان فيه الدية كاملة .

768

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست