responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 767


لأنها تمسك الطعام والشراب . وفيما نقص منهما بحساب ذلك .
< / السؤال = 14108 > < السؤال = 14109 > < السؤال = 14187 > < السؤال = 14188 > وفي اللسان ، إذا قطع فلم يفصح بشئ من الكلام ، الدية كاملة . فإن أفصح ببعض ، ولم يفصح ببعض ، عرض عليه حروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفا : فما أفصح به منها ، طرح عنه ، وما لم يفصح ، ألزم الدية بحساب ذلك ، لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين جزءا . وإذا كان لسانه صحيحا ، وادعى أنه لا يفصح بشئ من الحروف ، كان عليه القسامة حسب ما قدمناه .
وروي عن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، قال : يضرب لسانه بإبرة : فإن خرج منه دم أسود ، كان صادقا في قوله ، وإن خرج الدم أحمر ، كان كاذبا .
وفي لسان الأخرس إذا قطع ، ثلث دية لسان الصحيح .
< / السؤال = 14188 > < / السؤال = 14187 > < / السؤال = 14109 > < السؤال = 14112 > < السؤال = 14114 > < السؤال = 14115 > < السؤال = 14118 > وفي الأسنان كلها الدية كاملة . والتي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا : ستة عشر منها في مواخير الفم ، واثنا عشر في مقاديمه . فالتي هي في مواخير الفم ، لكل سن منها خمسة وعشرون دينار ، فذلك أربعمائة دينار . والتي في مقاديم الفم ، لكل سن منها خمسون دينار ، فذلك ستمائة دينار ، الجميع ألف دينار . وما زاد على ما ذكرناه في العدد فليس له دية مخصوصة ، إلا إذا قلعت مفردة . فإن قلع السن الزائد مفردا ، كان فيه ثلث دية السن الأصلي . وفي السن الأسود ربع دية

767

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست