responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 766


الدية كاملة ، أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية .
وفي العين القائمة إذا خسف بها ، ثلث ديتها صحيحة .
< / السؤال = 14181 > < / السؤال = 14104 > < / السؤال = 14103 > < / السؤال = 14098 > < / السؤال = 13986 > < السؤال = 14189 > < السؤال = 14178 > < السؤال = 14179 > < السؤال = 14216 > وفي الأذنين الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف الدية .
وفيما قطع منهما بحساب ذلك . وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن . وكذلك في خرمها ثلث ديتها . وفي ذهاب السمع الدية كاملة ، وفيما نقص منه بحساب ذلك . ويعتبر نقصانه بأن يضرب الجرس من أربع جوانب وينظر إلى مدى ما يسمع منه .
فإن تساوى ، صدق ، واستظهر عليه بالأيمان . وإن اختلف ، كذب . ومتى ادعى ذهاب سمعه كله ، كانت عليه القسامة حسب ما قدمناه . ولا يقاس الأذن في يوم ريح ، بل يقاس في يوم ساكن الهواء .
< / السؤال = 14216 > < / السؤال = 14179 > < / السؤال = 14178 > < / السؤال = 14189 > < السؤال = 14106 > < السؤال = 14183 > وفي الأنف إذا استوصلت ، الدية كاملة . وكذلك إذا قطع مارنها ، كان فيه الدية . وفيما نقص منه بحساب ذلك . وكذلك في ذهاب الاحساس بها كله ، الدية كاملة .
وقد روي عن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، أنه قال : يعتبر ذلك بأن يحرق الحراق ويقرب منه . فإن دمعت عينه ، ونحى أنفه ، كان كاذبا . وإن بقي كما كان ، صدق ، وينبغي أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه .
< / السؤال = 14183 > < / السؤال = 14106 > < السؤال = 14108 > وفي الشفتين جميعا الدية كاملة . وفي العليا منهما أربعمائة دينار . وفي السفلى منهما ستمائة دينار . وإنما فضلت السفلى

766

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست