responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 765


< / السؤال = 14099 > < / السؤال = 14097 > < / السؤال = 14096 > < السؤال = 13986 > < السؤال = 14098 > < السؤال = 14103 > < السؤال = 14104 > < السؤال = 14181 > وفي العينين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منها نصف دية النفس ، وفي نقصان ضوءهما بحساب ذلك . فإن ادعى النقصان في إحدى العينين ، اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بعد أن تشد الأخرى . فإن تساوى صدق ، وإن اختلف كذب . ثم يقاس ذلك إلى العين الصحيحة ، فما كان بينهما من النقصان أعطي بحساب ذلك بعد أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه في باب القسامة . وإن ادعى النقصان في العينين جميعا ، قيس عيناه إلى عيني من هو من أبناء سنه ، وألزم ضاربه ما بينهما من التفاوت ، ويستظهر عليه بالأيمان . ولا يقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات في الضوء والظلمة ، بل يقاس في أرض مستقيمة . ومن ادعى ذهاب بصره ، وعيناه مفتوحتان صحيحتان ، ولا يعلم صدق قوله ، حلف حسب ما قدمناه .
وقد روي أنه يستقبل بعينيه عين الشمس . فإن كان كما قال ، بقيتا مفتوحتين في عين الشمس . وإن لم تكن كما قال ، غمضهما .
وفي العين العوراء الدية كاملة ، إذا كانت خلقة ، أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى . فإن كانت قد ذهبت ، وأخذ ديتها ، أو استحق الدية ، وإن لم يأخذها ، كان فيها نصف الدية . والأعور إذا فقأ عين صحيح ، قلعت عينه ، وإن عمي ، فإن الحق أعماه . فإن قلعت عينه ، كان مخيرا بين أن يأخذ

765

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست