responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 761


فإنه يجب فيه الدية على عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار . فإذا بلغ ذلك ، اقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود التامة .
ومتى وطئ امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين ، فأفضاها ، كان عليه ديتها ، وألزم النفقة عليها ، إلا أن يموت ، لأنها لا تصلح للرجال .
< / السؤال = 14202 > < / السؤال = 13825 > < / السؤال = 13819 > < السؤال = 13738 > < السؤال = 14057 > < السؤال = 14058 > < السؤال = 14064 > < السؤال = 14067 > < السؤال = 14069 > < السؤال = 14088 > ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له ، أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط ، أو نصب خشبة أو إقامة جذع ، أو إخراج ميزاب أو كنيف ، وما أشبه ذلك ، فوقع فيه شئ ، أو زلق به ، أو أصابه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة ، كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان أو كثيرا . فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه ، لم يكن عليه شئ .
ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا ، فاحترقت وما فيها ، كان ضامنا لجميع ما تتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك ، ثم يجب عليه بعد ذلك القتل . فإن أشعل في داره أو ملكه نارا ، فحملتها الريح إلى موضع آخر ، فاحترق ، لم يكن عليه شئ .
وإذا اغتلم البعير على صاحبه ، وجب عليه حبسه وحفظه .
فإن جنى قبل أن يعلم به ، لم يكن عليه شئ . فإن علم به ، وفرط في حفظه ، كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو

761

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست