نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 761
فإنه يجب فيه الدية على عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار . فإذا بلغ ذلك ، اقتص منه ، وأقيمت عليه الحدود التامة . ومتى وطئ امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين ، فأفضاها ، كان عليه ديتها ، وألزم النفقة عليها ، إلا أن يموت ، لأنها لا تصلح للرجال . < / السؤال = 14202 > < / السؤال = 13825 > < / السؤال = 13819 > < السؤال = 13738 > < السؤال = 14057 > < السؤال = 14058 > < السؤال = 14064 > < السؤال = 14067 > < السؤال = 14069 > < السؤال = 14088 > ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له ، أو في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر أو بناء حائط ، أو نصب خشبة أو إقامة جذع ، أو إخراج ميزاب أو كنيف ، وما أشبه ذلك ، فوقع فيه شئ ، أو زلق به ، أو أصابه منه شئ من هلاك أو تلف شئ من الأعضاء أو كسر شئ من الأمتعة ، كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان أو كثيرا . فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه ، لم يكن عليه شئ . ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا ، فاحترقت وما فيها ، كان ضامنا لجميع ما تتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك ، ثم يجب عليه بعد ذلك القتل . فإن أشعل في داره أو ملكه نارا ، فحملتها الريح إلى موضع آخر ، فاحترق ، لم يكن عليه شئ . وإذا اغتلم البعير على صاحبه ، وجب عليه حبسه وحفظه . فإن جنى قبل أن يعلم به ، لم يكن عليه شئ . فإن علم به ، وفرط في حفظه ، كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو
761
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 761