نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 760
عن نفسه ، فأدى ذلك إلى قتله ، لم يكن عليه شئ ، وكان دمه هدرا . وإن لم يكن المجنون أراده ، وقتله عمدا ، كان عليه الدية ، ولم يكن عليه قود . وإن كان قتله خطأ ، كانت الدية على عاقلته . وإذا قتل مجنون غيره ، كان عمده وخطأه واحدا . فإنه تجب فيه الدية على عاقلته . فإن لم تكن له عاقلة ، كانت الدية على بيت المال . اللهم إلا أن يكون المجنون قتل من أراده ، فيكون حينئذ دم المقتول هدرا . ومن قتل غيره وهو صحيح العقل ، ثم اختلط ، فصار مجنونا ، قتل بمن قتله ، ولا تكون فيه الدية . ومن قتل غيره وهو أعمى ، فإن عمده وخطأه سواء ، فإن فيه الدية على عاقلته . ومن ضرب غيره ضربة سالت منها عيناه فقام المضروب ، فضرب ضاربه وقتله ، فإن الحكم فيه أن يجعل دية المقتول على عاقلة الذي قتله ، وليس عليه قود ، لأنه ضربه حين ضربه وهو أعمى ، وعمد الأعمى وخطأه سواء . فإن لم تكن له عاقلة ، كانت الدية في ماله خاصة يوفيها في ثلاث سنين ، ويرجع هو بدية عينيه على ورثة الذي ضربه ، فيأخذها من تركته . < / السؤال = 13830 > < / السؤال = 13829 > < / السؤال = 13826 > < / السؤال = 13825 > < السؤال = 13819 > < السؤال = 13825 > < السؤال = 14202 > ومن قتل صبيا متعمدا ، قتل به . فإن قتله خطأ ، كانت الدية على عاقلته . وإذا قتل الصبي رجلا متعمدا ، كان عمده ، وخطأه واحدا .
760
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 760