responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 760


عن نفسه ، فأدى ذلك إلى قتله ، لم يكن عليه شئ ، وكان دمه هدرا . وإن لم يكن المجنون أراده ، وقتله عمدا ، كان عليه الدية ، ولم يكن عليه قود . وإن كان قتله خطأ ، كانت الدية على عاقلته .
وإذا قتل مجنون غيره ، كان عمده وخطأه واحدا . فإنه تجب فيه الدية على عاقلته . فإن لم تكن له عاقلة ، كانت الدية على بيت المال . اللهم إلا أن يكون المجنون قتل من أراده ، فيكون حينئذ دم المقتول هدرا .
ومن قتل غيره وهو صحيح العقل ، ثم اختلط ، فصار مجنونا ، قتل بمن قتله ، ولا تكون فيه الدية .
ومن قتل غيره وهو أعمى ، فإن عمده وخطأه سواء ، فإن فيه الدية على عاقلته .
ومن ضرب غيره ضربة سالت منها عيناه فقام المضروب ، فضرب ضاربه وقتله ، فإن الحكم فيه أن يجعل دية المقتول على عاقلة الذي قتله ، وليس عليه قود ، لأنه ضربه حين ضربه وهو أعمى ، وعمد الأعمى وخطأه سواء . فإن لم تكن له عاقلة ، كانت الدية في ماله خاصة يوفيها في ثلاث سنين ، ويرجع هو بدية عينيه على ورثة الذي ضربه ، فيأخذها من تركته .
< / السؤال = 13830 > < / السؤال = 13829 > < / السؤال = 13826 > < / السؤال = 13825 > < السؤال = 13819 > < السؤال = 13825 > < السؤال = 14202 > ومن قتل صبيا متعمدا ، قتل به . فإن قتله خطأ ، كانت الدية على عاقلته .
وإذا قتل الصبي رجلا متعمدا ، كان عمده ، وخطأه واحدا .

760

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست