responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 762


غيرها . فإن كان ذلك الذي جنب عليه البعير ضرب البعير ، فقتله أو جرحه ، كان عليه بمقدار ما جني عليه مما ينقص من ثمنه ، يطرح من دية ما كان جني عليه البعير .
وإذا هجمت دابة على دابة غيره في مأمنها ، فقتلتها أو جرحتها ، كان صاحبها ضامنا لذلك . وإن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها ، فأصابها سبب ، لم يكن على صاحبها شئ .
< / السؤال = 14088 > < / السؤال = 14069 > < / السؤال = 14067 > < / السؤال = 14064 > < / السؤال = 14058 > < / السؤال = 14057 > < / السؤال = 13738 > < السؤال = 14033 > < السؤال = 14035 > < السؤال = 14048 > < السؤال = 14070 > < السؤال = 14074 > < السؤال = 14257 > ومن أصاب خنزير ذمي ، فقتله ، كان عليه قيمته . فإن جرحه كان عليه قيمة ما نقص من ثمنه عند أهله .
ومن أركب غلاما له مملوكا دابة ، فجنت الدابة جناية ، كان ضمانها على مولاه لأنه ملكه .
ومن دخل دار قوم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم ، لم يكن عليهم ضمانه . فإن كان دخلها بإذنهم ، كان عليهم ضمانه .
وإذا أفلتت دابة ، فرمحت انسانا ، فقتلته ، أو كسرت شيئا من أعضائه ، لم يكن على صاحبها شئ .
ومن وطئ امرأته في دبرها ، فألح عليها ، فماتت ، كان عليه ديتها .
ومن تطبب ، أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو ضامن .
وإذا ركب اثنان دابة ، فجنت جناية على ما ذكرناه ، كان أرشها عليهما بالسوية . وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام .

762

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 762
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست