نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 759
< / السؤال = 14072 > < / السؤال = 14049 > < / السؤال = 14035 > < / السؤال = 13903 > < السؤال = 14036 > < السؤال = 14072 > ومن ركب دابة ، وساقها ، فوطئت انسانا ، أو كسرت شيئا ، كان ما تصيبه بيديها ضامنا له ، ولم يكن عليه لما وطئته برجلها شئ . فإن ضربها ، فرمحت ، فأصابت شيئا ، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها . وكذلك إذا وقف عليها ، كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها وإن كان يسوق دابة ، فوطئت شيئا بيديها أو رجليها ، كان ضامنا له . وإن كان يقودها ، فوطئت شيئا بيديها ، كان ضامنا له . وليس عليه ضمان ما تصيب برجلها ، إلا أن يضربها . فإن ضربها ، فرمحت برجلها ، فأصابت شيئا ، كان ضامنا له . ومن آجر دابته انسانا ، فركبها وساقها ، فوطئت شيئا ، كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة دون الراكب . فإن لم يكن صاحب الدابة معها ، وكان الراكب يراعيها ، لم يكن عليه شئ ، وكان على الراكب . فإن رمت الدابة بالراكب ، لم يكن على الذي آجرها شئ ، سواء كان معها أو لم يكن ، إلا أن يكون نفر بها . فإن نفر بها ، كان ضامنا لما يكون منها من الجنايات . وحكم الدابة في جميع ما قلناه ، حكم سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال على حد ، لا يختلف الحكم فيه . ومن حمل على رأسه متاعا بأجرة ، فكسره ، أو أصاب انسانا به ، كان عليه ضمانه أجمع ، اللهم إلا أن يكون انسان آخر دفعه ، فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه . < / السؤال = 14072 > < / السؤال = 14036 > < السؤال = 13825 > < السؤال = 13826 > < السؤال = 13829 > < السؤال = 13830 > ومن قتل مجنونا عمدا ، فإن كان المجنون أراده ، فدفعه
759
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 759