responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 758


مالها خاصة ، وإن كانت إنما فعلت للحاجة ، كانت الدية على عاقلتها .
ومن نام ، فانقلب على غيره ، فقتله ، فإن ذلك شبيه العمد ، تلزمه الدية في ماله خاصة ، وليس عليه قود .
< / السؤال = 14054 > < / السؤال = 14053 > < / السؤال = 14034 > < السؤال = 13903 > < السؤال = 14035 > < السؤال = 14049 > < السؤال = 14072 > ومن قتل غيره متعمدا ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم ، فخلصه انسان ، كان عليه رده . فإن لم يرده كان عليه الدية .
وإذا أعنف الرجل على امرأته ، أو المرأة على زوجها ، فقتل أحدهما صاحبه ، فإن كانا متهمين ، ألزما الدية ، وإن كانا مأمونين ، لم يكن عليهما شئ .
وإذا وقع انسان من علو على غيره ، فمات الأسفل أو الأعلى ، أو ماتا جميعا ، لم يكن على واحد منهما شئ . فإن كان الذي وقع ، دفعه دافع أو أفزعه ، كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه ، ويرجع هو بها على الذي دفعه . وإن كان أصابه شئ رجع عليه أيضا به .
ومن كان راكبا ، فنفر انسان دابته ، فرمت به ، أو نفرت الدابة ، فجنت على غيره ، كانت جناية ما يصيبه أو يصيب غيره على الذي نفر بها .
ومن غشيته دابة ، وخاف أن تطأه ، فزجرها عن نفسه ، فجنت على الراكب أو على غيره ، لم يكن عليه شئ .

758

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 758
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست