responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 757


الذي أخرجه القود ، أو يقيم البينة بأنه برئ من دمه . فإن لم يقم بينة ، وادعى أن غيره قتله ، طولب بإقامة البينة على القاتل أو إحضاره ، ليحكم بما تقتضيه شريعة الإسلام . فإن تعذر عليه ذلك ، كان عليه القود ، أو الدية يسلمها إلى أوليائه ، إذا رضوا بها عنه .
وقد روي أنه إذا ادعى أنه برئ من قتله ، ولم تقم عليه بينة بالقتل ، كان عليه الدية ، دون القود . وهذا هو المعتمد .
ومتى أخرجه من البيت ، ثم وجد ميتا ، وادعى أنه مات حتف أنفه ، كان عليه الدية أو البينة على ما ادعاه .
< / السؤال = 14052 > < السؤال = 14034 > < السؤال = 14053 > < السؤال = 14054 > وإذا استأجر انسان ظئرا ، فأعطاها ولده ، فغابت بالولد سنين ، ثم جاءت بالولد ، فزعمت أمه أنها لا تعرفه ، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، فليس لهم ذلك ، فليقبلوه ، فإنما الظئر مأمونة . اللهم إلا أن يتحققوا العلم بذلك ، وأنه ليس بولد لهم ، فلا يلزمهم حينئذ الاقرار به ، وكان على الظئر الدية أو إحضار الولد بعينه ، أو من يشتبه الأمر فيه .
وإذا استأجرت الظئر ظئرا أخرى من غير إذن صاحب الولد فغابت به ، ولا يعرف له خبر ، كان عليها الدية .
ومتى انقلبت الظئر على الصبي في منامها ، فقتلته ، فإن كانت إنما طلبت المظايرة للفخر والعز ، كان عليها الدية في

757

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 757
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست