نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 757
الذي أخرجه القود ، أو يقيم البينة بأنه برئ من دمه . فإن لم يقم بينة ، وادعى أن غيره قتله ، طولب بإقامة البينة على القاتل أو إحضاره ، ليحكم بما تقتضيه شريعة الإسلام . فإن تعذر عليه ذلك ، كان عليه القود ، أو الدية يسلمها إلى أوليائه ، إذا رضوا بها عنه . وقد روي أنه إذا ادعى أنه برئ من قتله ، ولم تقم عليه بينة بالقتل ، كان عليه الدية ، دون القود . وهذا هو المعتمد . ومتى أخرجه من البيت ، ثم وجد ميتا ، وادعى أنه مات حتف أنفه ، كان عليه الدية أو البينة على ما ادعاه . < / السؤال = 14052 > < السؤال = 14034 > < السؤال = 14053 > < السؤال = 14054 > وإذا استأجر انسان ظئرا ، فأعطاها ولده ، فغابت بالولد سنين ، ثم جاءت بالولد ، فزعمت أمه أنها لا تعرفه ، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، فليس لهم ذلك ، فليقبلوه ، فإنما الظئر مأمونة . اللهم إلا أن يتحققوا العلم بذلك ، وأنه ليس بولد لهم ، فلا يلزمهم حينئذ الاقرار به ، وكان على الظئر الدية أو إحضار الولد بعينه ، أو من يشتبه الأمر فيه . وإذا استأجرت الظئر ظئرا أخرى من غير إذن صاحب الولد فغابت به ، ولا يعرف له خبر ، كان عليها الدية . ومتى انقلبت الظئر على الصبي في منامها ، فقتلته ، فإن كانت إنما طلبت المظايرة للفخر والعز ، كان عليها الدية في
757
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 757