responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 751


يأذن لهم فيه . وإن كان قتله خطأ ، كان على مولاه أن يؤدي عنه الدية ، أو يسلمه إليهم ، يكون رقا لهم ، وليس لهم قتله على حال . وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل .
وإذا قتل العبيد بعضهم بعضا ، أو تجارحوا ، أقيد بينهم .
واقتص لبعضهم من بعض ، إلا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك من الدية والأرش .
وإذا قتل مدبر حرا ، كانت الدية على مولاه الذي دبره إن شاء ، أو يسلمه برمته إلى أولياء المقتول . فإن شاؤوا ، قتلوه ، إن كان قتل صاحبهم عمدا ، وإن شاؤوا ، استرقوه . وإن كان قتله خطأ ، استرقوه وليس لهم قتله . فإذا مات الذي كان دبره ، استسعي في دية المقتول ، وصار حرا .
ومتى قتل مكاتب حرا ، فإن كان لم يؤد من مكاتبته شيئا ، أو كان مشروطا عليه ، وإن أدى من مكاتبته شيئا ، فحكمه حكم المماليك سواء . وإن كان غير مشروط عليه ، وقد أدى من مكاتبته شيئا ، كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا ، وعلى إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرر منه .
ومتى قتل حر مكاتبا ، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا ، كان عليه بمقدار ما قد تحرر منه من دية الحر ، وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك وليس عليه أكثر من ذلك .

751

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست