responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 752


وديات الجوارح والأعضاء وأروش جراحاتهم على قدر أثمانهم ، كما أنها كذلك في الأحرار .
ويلزم قاتل العبد إذا كان مسلما من الكفارة ، ما يلزمه من قتل حر سواء : من عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، إذا كان قتله عمدا . وإن كان خطأ ، كان عليه الكفارة على الترتيب الذي رتبناه في الحر سواء .
ومن قتل عبده متعمدا ، كان على الإمام أن يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل ، ويغرمه قيمة العبد ، فيتصدق بها على الفقراء ، وكان عليه بعد ذلك كفارة قتل العمد . وإن كان قتله خطأ ، لم يكن عليه إلا الكفارة حسب ما قدمناه .
ومتى جرح انسان عبدا ، أو قطع شيئا من أعضائه مما يجب فيه قيمته على الكمال ، وجب عليه القيمة ، ويأخذ العبد يكون رقا له .
ومتى قتل عبد حرين أو أكثر منهما ، أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر ، كان العبد لأولياء الأخير ، لأنه إذا قتل واحدا ، فصار لأوليائه ، فإذا قتل الثاني ، انتقل منهم إلى أولياء الثاني ، ثم هكذا بالغا ما بلغ . ومتى قتلهم بضربة واحدة أو جناية واحدة ، كان بين أوليائهم بالسوية ، وليس على مولاه أكثر منه .
ومتى جرح عبد حرا فإن شاء الحر أن يقتص منه ، كان له

752

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 752
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست