نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 750
ودية جنين أهل الذمة عشر دية آبائهم كما أن دية جنين المسلم كذلك على ما نبينه فيما بعد ، إن شاء الله . وإذا قتل أهل الذمة بعضهم بعضا ، أو تجارحوا ، أقيد بينهم ، واقتص لبعضهم من بعض كما يقتص للمماليك بعضهم من بعض . وإذا قتل حر عبدا ، لم يكن عليه قود ، وكان عليه ديته ، وديته قيمة العبد يوم قتله ، إلا أن يزيد على دية الحر المسلم . فإن زاد على ذلك ، رد إلى دية الحر . وإن نقص عنها ، لم يكن عليه أكثر من قيمته . فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله ، كان على مولاه البينة بأن قيمته كان كذا يوم قتل . فإن لم يكن له بينة وجب على القاتل اليمين بأن قيمته كان كذا . فإن رد اليمين على المولى ، فحلف ، كان ذلك أيضا جائزا . ودية الأمة قيمتها ، ولا يجاوز بقيمتها دية الحرائر من النساء . فإن زاد ثمنها على دية الحرة . ردت إلى دية الحرة . وإن كانت أقل من ذلك ، لم يكن على قاتلها أكثر من القيمة . وإن كان قتلها خطأ ، كانت الدية على عاقلته على ما بيناه . فإن قتل عبد حرا عمدا ، كان عليه القتل إن أراد أولياء المقتول ذلك . فإن لم يطلبوا القود ، وطلبوا الدية ، كان على مولاه الدية كاملة ، أو يسلم العبد إليهم : فإن شاؤوا استرقوه ، وإن شاؤوا قتلوه . فإن أرادوا قتله ، تولى ذلك عنهم السلطان أو
750
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 750