نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 749
خاصة ، إن كان له مال . فإن لم يكن له مال ، كانت ديته على إمام المسلمين ، لأنهم مماليك له ، ويؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ، وليس لهم عاقلة غير الإمام . وإذا قتل المسلم ذميا عمدا ، وجب عليه ديته ، ولا يجب عليه القود . إلا أن يكون معتادا لقتل أهل الذمة . فإن كان كذلك ، وطلب أولياء المقتول القود ، كان على الإمام أن يقيده به ، بعد أن يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم ، فيرده على ورثته . فإن لم يردوه ، أو لم يكن معتادا ، فلا يجوز قتله به على حال . ودية الذمي ثمانمائة درهم جيادا أو قيمتها من العين ، ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم . < / السؤال = 14018 > < / السؤال = 13801 > < / السؤال = 13800 > < / السؤال = 13799 > < السؤال = 13790 > < السؤال = 13793 > < السؤال = 13795 > < السؤال = 13796 > < السؤال = 13800 > < السؤال = 13817 > < السؤال = 14234 > وإذا كان الإنسان متعود لقتل أهل الذمة ، جاز للإمام أن يلزمه الدية أربعة آلاف درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل . وإذا خرج أهل الذمة عن ذمتهم ، بتركهم شرائطها ، من ارتكابهم الفجور أو التظاهر بشرب الخمور وما يجري مجرى ذلك مما قد ذكرناه فيما تقدم ، حل دمهم ، وبطلت ذمتهم ، غير أنه لا يجوز لأحد أن يتولى قتلهم إلا الإمام أو من يأمره الإمام به . وديات أعضاء أهل الذمة وأرش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء ، لا يختلف الحكم فيه .
749
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 749