responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 748


الرجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل .
فإن لم يردوا ذلك ، لم يكن لهم القود على حال . فإن طلبوا الدية ، كان لهم عليه دية المرأة على الكمال ، وهو أحد هذه الأشياء التي ذكرناها .
< / السؤال = 13901 > < السؤال = 13901 > وإذا قتلت امرأة رجلا ، واختار أولياؤه القود ، فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبهم ، وليس لهم على أوليائها سبيل .
وقد روي أنهم يقتلونها ، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم .
والمعتمد ما قلناه . فإن طلب أولياء المقتول الدية ، ورضيت هي بذلك ، كان عليها الدية كاملة : دية الرجل إن كانت قتلته عمدا أو شبيه العمد ، في مالها خاصة ، وإن كانت خطأ ، فعلى عاقلتها الدية على ما بيناه .
فأما الجراح فإنه يشترك فيها النساء والرجال : السن بالسن ، والإصبع بالأصبع ، والموضحة بالموضحة إلى أن تتجاوز المرأة ثلث دية الرجل . فإذا جاوزت الثلث ، سفلت المرأة وتضاعف الرجل على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله .
< / السؤال = 13901 > < السؤال = 13799 > < السؤال = 13800 > < السؤال = 13801 > < السؤال = 14018 > وإذا قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول . فإن أرادوا قتله ، كان لهم ذلك . ويتولى ذلك عنهم السلطان . وإن أرادوا استرقاقه ، كان رقا لهم . فإن أسلم بعد القتل ، فليس عليه إلا القود أو المطالبة بالدية كما يكون على المسلم سواء . فإن كان قتله له خطأ ، كانت الدية عليه في ماله

748

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست