نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 738
< / السؤال = 14012 > < السؤال = 14009 > < السؤال = 14012 > والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل : عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر ، وثلاثون منها بنت لبون . وثلاثون منها حقة . وقد روي : " أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض ، وخمسا وعشرين منها بنت لبون ، وخمسا وعشرين منها حقة ، وخمسا وعشرين منها جذعة " . أو ألف من الشاة أو مائتان من البقر أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة كما ذكرناه في قتل العمد سواء . وتستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ودية الخطأ في ثلاث سنين . < / السؤال = 14012 > < / السؤال = 14009 > < السؤال = 14010 > < السؤال = 14011 > وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد ، فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة . فإن لم يكن له مال ، استسعي فيها ، أو يكون في ذمته إلى أن يوسع الله عليه . فإن مات أو هرب ، أخذ أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته . فإن لم يكن له أحد ، أخذت من بيت المال . والدية في ذلك مغلظة مائة من الإبل : ثلاث وثلاثون منها بنت لبون ، وثلاث وثلاثون منها حقه ، وأربع وثلاثون منها خلفة ، كلها طروقة الفحل . وقد روي : " أنها تكون أثلاثا : ثلاثون منها بنت مخاض ، وثلاثون منها بنت لبون ، وأربعون خلفة ، كلها طروقة الفحل " أو مائتان من البقر كذلك أثلاثا ، أو ألف شاة مثل ذلك ، أو ألف
738
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 738