responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 739


دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، لا يختلف الحكم فيه .
وقال بعض أصحابنا : إن هذه الدية تستأدى في سنتين .
< / السؤال = 14011 > < / السؤال = 14010 > < السؤال = 12014 > < السؤال = 14260 > وعلى قاتل الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد بعد إعطائه الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة . فإن لم يجد ، كان عليه صيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع ، أطعم ستين مسكينا . فإن لم يقدر على ذلك أيضا ، تصدق بما استطاع ، أو صام ما قدر عليه .
< / السؤال = 14260 > < / السؤال = 12014 > < السؤال = 13916 > ومن قتل عمدا ، وليس له ولي ، كان الإمام ولي دمه : إن شاء ، قتل قاتله ، وإن شاء ، أخذ الدية ، فتركها في بيت المال . وليس له أن يعفو ، لأن ديته لبيت المال ، كما أن جنايته على بيت المال .
ومن قتل خطأ أو شبيه عمد ، ولم يكن له أحد ، كان للإمام أخذ ديته ، وليس له أكثر من ذلك .
< / السؤال = 13916 > < السؤال = 13930 > ومن عفا عن الدم ، فليس له بعد ذلك المطالبة به . فإن قتل بعد ذلك القاتل ، كان ظالما متعديا . ومن قبل الدية ، ثم قتل القاتل ، كان كذلك ، وكان عليه القود .
< / السؤال = 13930 > < السؤال = 12656 > < السؤال = 12657 > < السؤال = 12664 > < السؤال = 13820 > < السؤال = 14292 > وإذا قتل الأب ولده خطأ ، كانت ديته على عاقلته ، يأخذها منهم الورثة دون الأب القاتل ، لأنا قد بينا : أن القاتل إن كان عمدا ، فإنه لا يرث من التركة شيئا ، وإن كان خطأ ، فإنه لا يرث من الدية شيئا على ما بيناه . ومتى لم يكن له وارث غير الأب ، فلا دية له على العاقلة على حال .

739

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست