نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 737
متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، فإذا فعل ذلك ، كان تائبا . < / السؤال = 14260 > < / السؤال = 14011 > < / السؤال = 12042 > < السؤال = 14012 > وأما دية قتل الخطأ ، فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل إن لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال . وقال بعض أصحابنا : " أن العاقلة يرجع بها على القاتل إن كان له مال . فإن لم يكن له مال ، فلا شئ للعاقلة عليه " . ومتى كان للقاتل مال ، ولم يكن للعاقلة شئ ، ألزم في ماله خاصة الدية . ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته من مولى نعمة أو مولى تضمن جريرة ، ولا له مال ، وجبت الدية على بيت مال المسلمين . ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ إلا ما قامت به البينة . فأما ما يقر به القاتل ، أو يصالح عليه ، فليس عليهم منه شئ ، ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة . وحكم الجراح وكسر الأعضاء مثل قتل النفس ، سواء في أن ما كان منه عمدا ، كان فيه إما القصاص أو الدية في مال الجارح خاصة . وما كان منه خطأ ، فإنه يكون على العاقلة ، غير أنه لا يحمل في الجراح على العاقلة ، إلا الموضحة فصاعدا . فأما ما كان دون ذلك ، فإنه على الجارح نفسه . وما كان منه شبيه العمد ، فيلزم من يلزمه دية القتل شبيه العمد على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله .
737
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 737