responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 736


أيضا العفو عنه على كل حال .
< / السؤال = 13915 > < السؤال = 14008 > < السؤال = 14009 > ودية العمد ألف دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذهب ، أو عشرة آلاف درهم إن كان من أصحاب الورق جيادا ، أو مائة من مسان الإبل إن كان من أصحاب الإبل ، أو مائتا بقرة مسنة إن كان من أصحاب البقر ، أو ألف شاة .
وقد روي : ألف كبش إن كان من أصحاب الغنم ، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل .
ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصة ، ولا تؤخذ من غيره إلا أن يتبرع انسان بها عنه . فإن لم يكن له مال ، فليس لأولياء المقتول إلا نفسه : فإما أن يقيدوه بصاحبهم ، أو يعفوا عنه ، أو يمهلوه إلى أن يوسع الله عليه .
< / السؤال = 14009 > < / السؤال = 14008 > < السؤال = 12042 > < السؤال = 14011 > < السؤال = 14260 > ومتى هرب القاتل عمدا ، ولم يقدر عليه إلى أن مات ، أخذت الدية من ماله . فإن لم يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، ولا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل .
ويجب على قاتل العمد أن يتوب إلى الله تعالى مما فعله .
وحد التوبة أن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول . فإما أن يستقيدوا منه ، أو يعفوا ، أو يقبلوا الدية ، أو يصالحهم على شئ يرضون به عنه ، ثم يعزم بعد ذلك على ألا يعود إلى مثل ما فعل في المستقبل ، ويعتق بعد ذلك رقبة ، ويصوم شهرين

736

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست