نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 736
أيضا العفو عنه على كل حال . < / السؤال = 13915 > < السؤال = 14008 > < السؤال = 14009 > ودية العمد ألف دينار جيادا إن كان القاتل من أصحاب الذهب ، أو عشرة آلاف درهم إن كان من أصحاب الورق جيادا ، أو مائة من مسان الإبل إن كان من أصحاب الإبل ، أو مائتا بقرة مسنة إن كان من أصحاب البقر ، أو ألف شاة . وقد روي : ألف كبش إن كان من أصحاب الغنم ، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل . ويلزم دية العمد في مال القاتل خاصة ، ولا تؤخذ من غيره إلا أن يتبرع انسان بها عنه . فإن لم يكن له مال ، فليس لأولياء المقتول إلا نفسه : فإما أن يقيدوه بصاحبهم ، أو يعفوا عنه ، أو يمهلوه إلى أن يوسع الله عليه . < / السؤال = 14009 > < / السؤال = 14008 > < السؤال = 12042 > < السؤال = 14011 > < السؤال = 14260 > ومتى هرب القاتل عمدا ، ولم يقدر عليه إلى أن مات ، أخذت الدية من ماله . فإن لم يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، ولا يجوز مؤاخذتهم بها مع وجود القاتل . ويجب على قاتل العمد أن يتوب إلى الله تعالى مما فعله . وحد التوبة أن يسلم نفسه إلى أولياء المقتول . فإما أن يستقيدوا منه ، أو يعفوا ، أو يقبلوا الدية ، أو يصالحهم على شئ يرضون به عنه ، ثم يعزم بعد ذلك على ألا يعود إلى مثل ما فعل في المستقبل ، ويعتق بعد ذلك رقبة ، ويصوم شهرين
736
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 736