نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 735
يطلب الدية ، كان للذي طلب القود أن يقتل القاتل ، إذا رد على الذي طلب الدية ماله منها من ماله خاصة ، ثم يقتل القاتل . وكذلك إن اختلفوا ، فبعض عفا عن القاتل ، وبعض طلب القود أو الدية ، فإن الذي طلب القود يجب عليه أن يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه ثم يقتله . وإن طلب الدية ، وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يصيبه من الدية . < / السؤال = 13909 > < / السؤال = 13908 > < السؤال = 13904 > وأولياء المقتول هم الذين يرثون ديته سوى الزوج والزوجة وقد ذكرناهم في باب المواريث ، ويكون للجميع المطالبة بالقود ، ولهم المطالبة بالدية ، ولهم العفو على الاجتماع والانفراد ، ذكرا كان أو أنثى على الترتيب الذي رتبناه . وإذا مات ولي الدم ، قام ولده مقامه في المطالبة بالدم . والزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية ، إن قبلها أولياء المقتول ، أو العفو عنه بمقدار ما يصيبهما من الميراث ، وليس لهما المطالبة بالقود . ومن ليس له من الدية شئ من الإخوة والأخوات من الأم ، ومن يتقرب من جهتها ، فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية . < / السؤال = 13904 > < السؤال = 13915 > وإذا كان للمقتول أولياء صغار وأولياء كبار ، فاختار الكبار الدية ، كان لهم حظهم منها . فإذا بلغ الصغار ، كان لهم مطالبة القاتل أيضا بقسطهم من الدية ، أو المطالبة له بالقود بعد أن يردوا عليه ما أعطي الأولياء الكبار من الدية ، ولهم
735
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 735