responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 734


والخطأ شبيه العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه ، بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله ، فيموت ، أو يعالج الطبيب غيره ، بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده ، أو يفصده ، فيؤدي ذلك إلى الموت . فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطإ شبيه العمد ، ويلزم فيه الدية مغلظة ، ولا قود فيه أيضا على حال .
< / السؤال = 14033 > < / السؤال = 14032 > < / السؤال = 14031 > < / السؤال = 13825 > < / السؤال = 13732 > < / السؤال = 13726 > < السؤال = 13898 > < السؤال = 13899 > < السؤال = 13900 > < السؤال = 13911 > < السؤال = 13912 > < السؤال = 13963 > وقاتل العمد إذا كان ظالما متعديا ، يجب عليه القود .
ولا يجوز أن يستقاد منه إلا بالحديد ، وإن كان هو قد قتل صاحبه بغير الحديد من الضرب أو الرمي وما أشبه ذلك . ولا يمكن أيضا من التمثيل به ولا تعذيبه ولا تقطيع أعضائه ، وإن كان هو فعل ذلك بصاحبه ، بل يؤمر بضرب رقبته ، وليس له أكثر من ذلك .
وليس في قتل العمد الدية ، إلا أن يبذل القاتل من نفسه الدية ، ويختار ذلك أولياء المقتول . فإن لم يبذل القاتل الدية من نفسه ، لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها ، وليس لهم إلا نفسه . ومتى بذل الدية ، ولم يأخذها أولياء المقتول ، وطلبوا القود ، كان لهم أيضا ذلك . فإن فادى القاتل نفسه بمال جزيل أضعاف أضعاف الدية الواجبة ، ورضي به أولياء المقتول ، كان ذلك أيضا جائزا .
< / السؤال = 13963 > < / السؤال = 13912 > < / السؤال = 13911 > < / السؤال = 13900 > < / السؤال = 13899 > < / السؤال = 13898 > < السؤال = 13908 > < السؤال = 13909 > فإن اختلف أولياء المقتول ، فبعض يطلب القود وبعض

734

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست