نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 733
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
< / السؤال = 13833 > < / السؤال = 13700 > < / السؤال = 13549 > < / السؤال = 13492 > < السؤال = 13726 > < السؤال = 13732 > < السؤال = 13825 > < السؤال = 14031 > < السؤال = 14032 > < السؤال = 14033 > < فهرس الموضوعات > كتاب الديات < / فهرس الموضوعات > كتاب الديات < فهرس الموضوعات > باب اقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية < / فهرس الموضوعات > باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد . فالعمد المحض هو كل من قتل غيره ، وكان بالغا كامل العقل ، بأي شئ كان : بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سم أو خنق وما أشبه ذلك ، إذا كان قاصدا بذلك القتل ، أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، ذكرا كان أو أنثى . ويجب فيه القود والدية على ما نبينه فيما بعد . ومتى كان القاتل غير بالغ ، وحده عشر سنين فصاعدا ، ويكون مع بلوغه زائل العقل ، إما أن يكون مجنونا أو مؤوفا ، فإن قتلهما وإن كان عمدا ، فحكمه حكم الخطأ . والخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا كائنا ما كان ، فيصيب غيره ، فيقتله ، فإنه يحكم له بالخطأ ، ويجب فيه ما يجب فيه من الدية ، ولا قود فيه على حال .
733
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 733