نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 732
القتل . فإن كان كافرا ، لم يكن عليه إلا التأديب والعقوبة ، لأن ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر . والذي يضرب الحدود ، إذا زاد على المقدار الذي وجب على المضروب ، وجب أن يستفاد منه . والصبي والمملوك إذا أخطأ ، أدبا بخمس ضربات إلى ست ، ولا يزاد على ذلك . فإن ضرب انسان عبده بما هو حد ، كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله . ويقيم الحدود من إليه الأحكام .
732
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 732