responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 731


نعم ، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله . فإن لم يرتدع وجب قتله .
< / السؤال = 4159 > < السؤال = 1358 > < السؤال = 13674 > < السؤال = 13681 > والمرتد عن الإسلام على ضربين :
مرتد كان ولد على فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله على كل حال من غير أن يستتاب .
ومرتد كان أسلم عن كفر ، ثم ارتد ، وجب أن يستتاب .
فإن تاب ، وإلا ضربت عنقه .
والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن تحبس أبدا ، ويضيق عليها في المأكول والمشروب والملبوس ، وتضرب في أوقات الصلوات .
ومن تزوج بأمة على حرة من غير إذنها ، فرق بينهما ، وكان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني .
ومن أتى امرأته ، وهي حائض ، كان عليه خمسة وعشرون سوطا .
< / السؤال = 13681 > < / السؤال = 13674 > < / السؤال = 1358 > < السؤال = 13492 > < السؤال = 13549 > < السؤال = 13700 > < السؤال = 13833 > ومن وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا ، كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك ، إن طاوعته على ذلك . فإن كان أكرهها ، كان عليه خمسون جلدة ، وعليه كفارة واحدة ، وعليها أيضا مثل ذلك ، إن كانت مختارة .
فإن كانت مكرهة ، كان على الرجل كفارتان .
ومن قامت عليه البينة بالسحر ، وكان مسلما ، وجب عليه

731

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست