نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 727
< / السؤال = 13543 > < / السؤال = 13542 > < السؤال = 10407 > < السؤال = 13540 > وليس للإمام أن يعفو عن القاذف على حال ، بل ذلك إلى المقذوف على ما بيناه ، سواء كان أقر على نفسه أو قد قامت به عليه بينة ، أو تاب القاذف أو لم يتب . فإن العفو في جميع هذه الأحوال إلى المقذوف . ومن قذف محصنا أو محصنة ، لم تقبل شهادته بعد ذلك ، إلا أن يتوب ويرجع . وحد التوبة والرجوع عما قذف هو أن يكذب نفسه في ملأ من الناس في المكان الذي قذف فيه فيما قاله . فإن لم يفعل ذلك ، لم يجز قبول شهادته بعد ذلك . ومن قذف مكاتبا ، ضرب بحساب ما عتق منه حد الحر ، ويعزر بالباقي الذي كان رقا . وإذا قال الرجل لامرأة : " يا زانية ، أنا زنيت بك " ، كان عليه حد القاذف لقذفه إياها ، ولم يكن عليه لإضافته الزنا إلى نفسه شئ ، إلا أن يقر أربع مرات . فإن أقر أربع مرات ، كان عليه حد الزنا مع ذلك على ما بيناه . < / السؤال = 13540 > < / السؤال = 10407 > < السؤال = 13527 > < السؤال = 13532 > وإذا قال الرجل لولده : " يا زاني " أو " قد زنيت " ، لم يكن عليه حد . فإن قال له : " يا بن الزانية " ، ولم ينتف منه ، كان عليه الحد لزوجته أم المقذوف ، إن كانت حية . فإن كانت ميتة ، وكان وليها أولاده ، لم يكن لهم المطالبة بالحد . فإن كان لها أولاد من غيره أو قرابة ، كان لهم المطالبة بالحد .
727
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 727