responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 728


فإن انتفى من ولده كان عليه أن يلاعن أمه على ما بيناه في باب اللعان . فإن انتفى منه بعد أن كان أقر به ، وجب عليه الحد . وكذلك إن قذفها بعد انقضاء اللعان ، كان عليه الحد .
وإذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد ، سقط عنهما الحد ، وكان عليهما جميعا التعزير لئلا يعودا إلى مثل ذلك .
< / السؤال = 13532 > < / السؤال = 13527 > < السؤال = 13527 > وإذا قال الإنسان لغيره : " يا قرنان " أو " يا كشحان " أو " يا ديوث " وكان متكلما باللغة التي يفيد فيها هذه اللفظة ، وهو رمي الرجل بزوجة أو أخت ، وكان عالما بمعنى اللفظة عارفا بها ، كان عليه الحد ، كما لو صرح بالقذف بالزنا على ما بيناه . فإن لم يكن عارفا بمعنى اللفظة ، لم يكن عليه حد القاذف ، ثم ينظر في عادته في استعماله هذه اللفظة . فإن كان قبيحا غير أنه لا يفيد القذف ، أدب وعزر . وإن كان يفيد غير ذلك في عادته ، لم يكن عليه شئ .
ومن قال لغيره : " يا فاسق " أو " يا خائن " أو " يا شارب خمر " ، وهو على ظاهر العدالة ، لم يكن عليه حد القاذف ، وكان عليه التأديب .
وإذا قال له : " أنت ولد حرام " ، أو " حملت بك أمك في حيضها " ، لم يكن عليه حد الفرية ، وكان عليه التعزير .
وإذا قال للمسلم : " أنت خسيس " أو " وضيع " أو " رقيع " أو ( خنزير ) أو ( كلب ) أو ( مسخ ) وما أشبه ذلك ، كان عليه

728

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست