responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 726


وحد للمرأة . وكذلك إن قال : " لطت بفلان " ، كان عليه حدان : حد للمواجه ، وحد لمن نسبه إليه . فإن كانت المرأة أو الرجل غير بالغين ، أو مع كونهما بالغين لم يكونا حرين أو لم يكونا مسلمين ، كان عليه الحد تاما لقذفه إياه ، ويجب مع ذلك عليه التعزير لنسبته له إلى هؤلاء .
وإذا قال له : " زنت زوجتك " أو " يا زوج الزانية " ، وجب عليه الحد لزوجته ، وكان إليها المطالبة والعفو . فإن كانت ميتة ، كان ذلك لأوليائها .
ولا يرث الزوج من الحد شيئا .
< / السؤال = 13531 > < / السؤال = 13527 > < السؤال = 13527 > ومن قال لولد الملاعنة : " يا بن الزانية " أو " زنت بك أمك " كان عليه الحد لأمه تاما .
فإن قال لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا : " يا ولد الزنا " أو " زنت بك أمك " ، لم يكن عليه الحد تاما ، وكان عليه التعزير . فإن قال له : " يا بن الزانية " ، وكانت أمه قد تابت ، وأظهرت التوبة ، كان عليه الحد تاما .
< / السؤال = 13527 > < السؤال = 13542 > < السؤال = 13543 > ويثبت الحد بالقذف بشهادة شاهدين عدلين مسلمين ، أو إقرار القاذف على نفسه مرتين بأنه قد قذف . فإذا ثبت ذلك ، أقيم عليه الحد . ولا يكون الحد فيه ، كما هو في شرب الخمر والزنا في الشدة ، بل يكون دون ذلك .
ويجلد القاذف من فوق الثياب ، ولا يجرد على حال .

726

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست