نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 718
أرشها . فإن لم يكن معه شئ استسعي في ذلك . < / السؤال = 13638 > < السؤال = 13616 > < السؤال = 13632 > < السؤال = 13633 > ولا يجب القطع ولا رد السرقة على من أقر على نفسه تحت ضرب أو خوف . وإنما يجب ذلك إذا قامت البينة ، أو أقر مختارا . فإن أقر تحت الضرب بالسرقة ، وردها بعينها ، وجب عليه أيضا القطع . ومن أقر بالسرقة مختارا ، ثم رجع عن ذلك ، ألزم السرقة وسقط عنه القطع . ومن تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه ، ثم قامت عليه البينة ، سقط عنه القطع ، ووجب عليه رد السرقة . فإن قامت بعد ذلك عليه البينة ، لم يجز للإمام أن يقطعه . فإن تاب بعد قيام البينة عليه ، لم يجز للإمام العفو عنه . فإن كان قد أقر على نفسه ، ثم تاب بعد الاقرار ، جاز للإمام العفو عنه ، أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه أردع في الحال . فأما رد السرقة ، فإنه يجب عليه على كل حال . < / السؤال = 13633 > < / السؤال = 13632 > < / السؤال = 13616 > < السؤال = 13585 > < السؤال = 13601 > < السؤال = 13639 > < السؤال = 13641 > ومن سرق شيئا من كم انسان أو جيبه ، وكانا باطنين ، وجب عليه القطع . فإن كانا ظاهرين ، لم يجب عليه القطع ، وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن مثله . ومن سرق حيوانا يجوز تملكه ، ويكون قيمته ربع دينار فصاعدا ، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء . وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار ، وجب
718
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 718