responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 717


الغنيمة من المغنم ، لم يقطع أيضا . والأجير إذا سرق من مال المستأجر ، لم يكن عليه قطع . وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه ، لا يجب عليه قطع . وإذا أضاف الضيف ضيفا آخر ، فسرق ، وجب عليه القطع ، لأنه دخل عليه بغير إذنه .
< / السؤال = 13600 > < / السؤال = 13596 > < / السؤال = 13595 > < / السؤال = 13591 > < / السؤال = 13590 > < / السؤال = 13583 > < / السؤال = 13582 > < السؤال = 13624 > < السؤال = 13627 > < السؤال = 13629 > < السؤال = 13630 > < السؤال = 13704 > ومن وجب عليه القطع ، فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الأصابع الأربعة ، وتترك له الراحة والابهام .
فإن سرق بعد قطع يده من حرز ، المقدار الذي قدمنا ذكره ، قطعت رجله اليسرى من أصل الساق ، ويترك عقبه ليعتمد عليها في الصلاة . فإن سرق بعد ذلك ، خلد السجن .
فإن سرق في السجن من حرز القدر الذي ذكرناه ، قتل .
ومن وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاء ، قطعت ، ولا تقطع يسراه . وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى ، فكانت كذلك ، قطعت ، ولا تقطع رجله اليمنى . ومن سرق وليس له اليمنى ، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليسرى ، قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضا اليسرى ، قطعت رجله ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه .
< / السؤال = 13704 > < / السؤال = 13630 > < / السؤال = 13629 > < / السؤال = 13627 > < / السؤال = 13624 > < السؤال = 13638 > وإذا قطع السارق ، وجب عليه مع ذلك رد السرقة بعينها ، إن كانت باقية . فإن كان أهلكها ، وجب عليه أن يغرمها .
فإن كان قد تصرف فيها بما نقص من ثمنها ، وجب عليه

717

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست