نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 719
عليهما القطع . فإن انفرد كل واحد منهما ببعضه ، لم يجب عليهما القطع ، لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع ، وكان عليهما التعزير . ومن سرق شيئا من الفواكه وهو بعد في الشجر ، لم يكن عليه قطع ، بل يؤدب تأديبا لا يعود إلى مثله ، ويحل له ما يأكل منه ، ولا يحمله معه على حال . فإذا سرق شيئا منهما بعد أخذها من الشجر ، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء . وإذا تاب السارق ، فليرد السرقة على صاحبها . فإن كان قد مات ، فليردها على ورثته . فإن لم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى جريرة ، فليردها على إمام المسلمين . فإذا فعل ذلك ، فقد برئت ذمته . < / السؤال = 13641 > < / السؤال = 13639 > < / السؤال = 13601 > < / السؤال = 13585 > < السؤال = 13586 > < السؤال = 13625 > < السؤال = 13626 > وإذا سرق السارق ، فلم يقدر عليه ، ثم سرق ثانية ، فأخذ ، وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة ، ويطالب بالسرقتين معا . وإذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين ، لم يكن عليه أكثر من قطع اليد . فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى ، وأمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسرقة الأخيرة على ما بيناه . وروي عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، أنه قال : لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة .
719
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 719