responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 716


لم يبلغ ، وإن نقب وكسر القفل ، لم يكن عليه قطع . فإن كان صبيا ، عفي عنه مرة . فإن عاد ، أدب . فإن عاد ثالثة ، حكت حتى أصابعه تدمي . فإن عاد ، قطعت أنامله . فإن عاد بعد ذلك ، قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء .
< / السؤال = 13618 > < / السؤال = 13579 > < / السؤال = 13575 > < / السؤال = 13574 > < السؤال = 13616 > < السؤال = 13617 > ويثبت وجوب القطع بقيام البينة على السارق ، وهي شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة . فإن لم تقم بينة ، وأقر السارق على نفسه بالسرقة مرتين ، كان عليه أيضا القطع ، اللهم إلا أن يكون عبدا ، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه بالسرقة ولا بالقتل . لأنه مقر على مال غيره ليتلفه . فإن قامت عليه البينة بالسرقة ، قطع كما يقطع الحر سواء .
وحكم الذمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت أنه سارق على ما بيناه .
وحكم المرأة حكم الرجل سواء في وجوب القطع عليها إذا سرقت .
< / السؤال = 13617 > < / السؤال = 13616 > < السؤال = 13582 > < السؤال = 13583 > < السؤال = 13590 > < السؤال = 13591 > < السؤال = 13595 > < السؤال = 13596 > < السؤال = 13600 > ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه . ولا يقطع الرجل إذا سرق من مال ولده . وإذا سرقت الأم من مال ولدها ، قطعت على كل حال . ويقطع الرجل إذا سرق من مال زوجته ، إذا كانت قد أحرزته . وكذلك تقطع المرأة ، إذا سرقت من مال زوجها ، إذا كان قد أحرز دونها .
ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه . وإذا سرق عبد

716

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست