responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 712


وإن لم يتب ، قتله .
وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه . وللإمام أن يعزره ، إن رأى ذلك صوابا . والحد في شربه لا يختلف على ما بيناه .
وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات ، يجلد عريانا على ظهره وكتفيه ، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال .
< / السؤال = 13567 > < / السؤال = 13563 > < السؤال = 11708 > < السؤال = 11757 > < السؤال = 11759 > < السؤال = 11760 > < السؤال = 13564 > < السؤال = 13701 > ولا يجوز أكل طعام فيه شئ من الخمر ، ولا الاصطباغ بشئ فيه شئ من الخمر ، ولا استعمال دواء فيه شئ منه . فمن أكل شيئا مما ذكرناه ، أو شرب ، كان عليه الحد ثمانين جلدة .
فإن أكل ذلك أو شرب ، وهو لا يعلم أن فيه خمرا ، لم يكن عليه شئ .
ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب شئ من المسكرات ، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شئ من ذلك ، خمرا كان أو غيره . وكذلك الحكم في الفقاع . فمتى فعل ذلك ، كان عليه حد التأديب حسب ما يراه الإمام .
ولا يقام الحد على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ، ثم يقام عليه الحد .
وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ، ثم عاد ثالثة ، وجب عليه القتل .
ومن باع الخمر ، أو الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه

712

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست