نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 712
وإن لم يتب ، قتله . وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه . وللإمام أن يعزره ، إن رأى ذلك صوابا . والحد في شربه لا يختلف على ما بيناه . وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات ، يجلد عريانا على ظهره وكتفيه ، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال . < / السؤال = 13567 > < / السؤال = 13563 > < السؤال = 11708 > < السؤال = 11757 > < السؤال = 11759 > < السؤال = 11760 > < السؤال = 13564 > < السؤال = 13701 > ولا يجوز أكل طعام فيه شئ من الخمر ، ولا الاصطباغ بشئ فيه شئ من الخمر ، ولا استعمال دواء فيه شئ منه . فمن أكل شيئا مما ذكرناه ، أو شرب ، كان عليه الحد ثمانين جلدة . فإن أكل ذلك أو شرب ، وهو لا يعلم أن فيه خمرا ، لم يكن عليه شئ . ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب شئ من المسكرات ، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شئ من ذلك ، خمرا كان أو غيره . وكذلك الحكم في الفقاع . فمتى فعل ذلك ، كان عليه حد التأديب حسب ما يراه الإمام . ولا يقام الحد على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى يفيق ، ثم يقام عليه الحد . وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ، ثم عاد ثالثة ، وجب عليه القتل . ومن باع الخمر ، أو الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه
712
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 712