responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 713

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


التأديب . فإن فعل ذلك مستحلا له ، استتيب . فإن تاب . وإلا وجب عليه ما يجب على المرتد .
< / السؤال = 13701 > < / السؤال = 13564 > < / السؤال = 11760 > < / السؤال = 11759 > < / السؤال = 11757 > < / السؤال = 11708 > < السؤال = 13563 > < السؤال = 13696 > < السؤال = 13702 > وحكم الفقاع في شربه ، ووجوب الحد على من شربه ، وتأديب من أتجر فيه ، وتعزير من استعمله ، حكم الخمر على السواء بما ثبت عن أئمة آل محمد ، عليهم السلام .
ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتد بذلك عن الدين ، ووجب عليه القتل بالاجماع . ومن تناول شيئا من ذلك محرما له ، كان عليه التعزير .
فإن عاد بعد ذلك ، أدب وغلظ عقابه . فإن تكرر منه ذلك دفعات ، قتل ليكون عبرة لغيره .
ومن أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه ، عوقب على ذلك ، حتى يتوب . فإن استحل ذلك ، وجب عليه القتل . فإن أدب دفعتين ، وعاد ثالثا ، وجب عليه القتل .
والتجارة في السموم القاتلة محظورة ، ووجب على من أتجر في شئ منها العقاب والتأديب . فإن استمر على ذلك ، ولم ينته وجب عليه القتل .
ويعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك كلها ، والطحال ومسوخ البر والسبع وسباع الطير وغير ذلك من المحرمات . فإن عاد ، أدب ثانية . فإن استحل شيئا من ذلك ، وجب عليه القتل .

713

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست