responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 710


من فعل ذلك حتى احمرت ، وزوجه من بيت المال ، واستتابه من ذلك الفعل .
< / السؤال = 13708 > < السؤال = 13522 > < السؤال = 13523 > < السؤال = 13525 > < السؤال = 13526 > < فهرس الموضوعات > باب الحد في القيادة < / فهرس الموضوعات > باب الحد في القيادة الجامع بين النساء والرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه شاهدان ، أو أقر على نفسه بذلك ، يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعون جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر في البلد ، ثم ينفى عن البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره من الأمصار .
والمرأة إذا فعلت ذلك ، فعل بها ما يفعل بالرجل من الجلد ، ولا تشهر ، ولا تحلق رأسها ، ولا تنفى عن البلد الذي فعلت فيه ما فعلت كما يفعل ذلك بالرجال .
ومن رمى غيره بالقيادة ، كان عليه التعزير بما دون الحد في الفرية لئلا يعود إلى أذى المسلمين .
< / السؤال = 13526 > < / السؤال = 13525 > < / السؤال = 13523 > < / السؤال = 13522 > < السؤال = 13553 > < السؤال = 13563 > < فهرس الموضوعات > باب الحد في شرب الخمر والسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمأكل المحظورة < / فهرس الموضوعات > باب الحد في شرب الخمر والمسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمآكل المحظورة من شرب شيئا من المسكر ، خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا ، أو غير ذلك من سائر الأشربة التي يسكر قليلها أو كثيرها ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة حد المفتري ، سواء كان مسلما أو كافرا ، حرا كان أو عبدا ، لا يختلف الحكم فيه .

710

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست