responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 709


ما يراه الإمام في الحال ، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له . فإن كانت ملكه ، لم يكن عليه شئ . وإن كانت البهيمة مما تقع عليه الذكاة ، ذبحت ، وأحرقت بالنار ، لأن لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها .
فإن اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم ، ولم تتميز قسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة ، وأقرع بينهما .
فما وقعت عليه القرعة ، قسم من الرأس ، وأقرع بينهما إلى أن لا تبقى إلا واحدة . ثم تؤخذ وتحرق بالنار بعد أن تذبح ، وليس ذلك على جهة العقوبة لها ، لكن لما يعلم الله تعالى من المصلحة في ذلك ، ولدفع العار بها عن صاحبها .
وإن كانت البهيمة مما لا تقع عليها الذكاة ، أخرجت من البلد الذي فعل بها إلى بلد آخر ، وبيعت هناك ، لكيلا يعير صاحبها بها .
ويثبت الحكم بذلك إما بالاقرار من الفاعل أو بشهادة شاهدين عدلين مرضيين لا أكثر من ذلك .
ومتى تكرر الفعل من واطئ البهيمة ، وكان قد أدب وحد ، وجب عليه القتل في الرابعة .
< / السؤال = 13706 > < / السؤال = 13510 > < / السؤال = 13494 > < السؤال = 13708 > ومن استمنى بيده حتى أنزل ، كان عليه التعزير والتأديب ، ولم يكن عليه حد على الكمال . وذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال . وقد روي : أن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، ضرب يد

709

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست