responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 701


والمرأة إذا أريد جلدها ، ضربت مثل الرجل غير أنها لا تضرب قائمة ، بل تضرب وهي جالسة ، عليها ثيابها ، قد ربطت عليها ، لئلا تتهتك ، فتبدو عورتها .
وإذا فر من يقام عليه الجلد رد حتى يستوفى منه الحد ، سواء كان أقر على نفسه أو قامت عليه بذلك بينة .
< / السؤال = 13491 > < / السؤال = 13490 > < السؤال = 13478 > < السؤال = 13488 > < السؤال = 13489 > وإذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور ، ثم يجلده بمحضر منهم ، لينزجروا عن مواقعة مثله . قال الله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " .
وأقل من يحضر عذابهما واحد فصاعدا . ولا ينبغي أن يحضر الحد على الزناة إلا خيار الناس . ولا يرمي الزاني إلا من ليس لله تعالى في جنبه حد .
ومن وجب عليه الرجم ، أقيم عليه على كل حال عليلا كان أو صحيحا ، لأن الغرض إتلافه وقتله . ومن وجب عليه الجلد ، وكان عليلا ، ترك حتى يبرأ ، ثم يقام عليه الحد . فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه ، أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه ، ويضرب به ضربة واحدة ، وقد أجزأه . ولا يضرب أحد في الأوقات الحارة الشديدة الحر ، ولا في الأوقات الشديدة البرد ، بل يضرب في الأوقات المعتدلة .
ومن أقيم عليه الرجم ، أمر بدفنه عاجلا ، ولا يترك على وجه الأرض .

701

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست