نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 701
والمرأة إذا أريد جلدها ، ضربت مثل الرجل غير أنها لا تضرب قائمة ، بل تضرب وهي جالسة ، عليها ثيابها ، قد ربطت عليها ، لئلا تتهتك ، فتبدو عورتها . وإذا فر من يقام عليه الجلد رد حتى يستوفى منه الحد ، سواء كان أقر على نفسه أو قامت عليه بذلك بينة . < / السؤال = 13491 > < / السؤال = 13490 > < السؤال = 13478 > < السؤال = 13488 > < السؤال = 13489 > وإذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه ، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور ، ثم يجلده بمحضر منهم ، لينزجروا عن مواقعة مثله . قال الله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " . وأقل من يحضر عذابهما واحد فصاعدا . ولا ينبغي أن يحضر الحد على الزناة إلا خيار الناس . ولا يرمي الزاني إلا من ليس لله تعالى في جنبه حد . ومن وجب عليه الرجم ، أقيم عليه على كل حال عليلا كان أو صحيحا ، لأن الغرض إتلافه وقتله . ومن وجب عليه الجلد ، وكان عليلا ، ترك حتى يبرأ ، ثم يقام عليه الحد . فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه ، أخذ عرجون فيه مائة شمراخ أو ما ينوب منابه ، ويضرب به ضربة واحدة ، وقد أجزأه . ولا يضرب أحد في الأوقات الحارة الشديدة الحر ، ولا في الأوقات الشديدة البرد ، بل يضرب في الأوقات المعتدلة . ومن أقيم عليه الرجم ، أمر بدفنه عاجلا ، ولا يترك على وجه الأرض .
701
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 701