responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 702


< / السؤال = 13489 > < / السؤال = 13488 > < / السؤال = 13478 > < السؤال = 13478 > < السؤال = 13480 > < السؤال = 13481 > < السؤال = 13482 > < السؤال = 13483 > ولا يقام الحدود في أرض العدو لئلا يحمل المحدود الحمية والغضب على اللحوق بهم .
ولا يقام الحد أيضا على من التجأ إلى حرم الله وحرم رسوله أو حرم أحد من الأئمة ، عليهم السلام ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ، ويمنع من مبايعته ومشاراته ، حتى يخرج ، فيقام عليه الحد . فإن أحدث في الحرم ما يوجب الحد ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان .
والمرأة إذا زنت وهي حامل ، لم يقم عليها حد : لا الرجم ولا الجلد ، حتى تضع ما في بطنها ، وتخرج من نفاسها ، وترضع ولدها . فإذا فعلت ذلك ، أقيم عليها الحد : رجما كان أو جلدا .
ومن اجتمع عليه حدود ، أحدهما القتل بدئ أولا بما ليس فيه القتل ، ثم قتل . مثلا أن يكون قتل وسرق وزنا ، وهو غير محصن ، أو قذف ، فإنه يجلد أولا للزنا أو للقذف ، ثم تقطع يده للسرقة ، ثم يقاد منه للقتل .
< / السؤال = 13483 > < / السؤال = 13482 > < / السؤال = 13481 > < / السؤال = 13480 > < / السؤال = 13478 > < السؤال = 13426 > < السؤال = 13427 > < السؤال = 13474 > < السؤال = 13479 > ومن وجب عليه الحد ، وهو صحيح العقل ثم اختلط عقله ، وقامت البينة عليه بذلك ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان .
ومن وجب عليه النفي في الزنا ، نفي عن بلده الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة .
وقضى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، في من أقر على نفسه

702

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست