responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 700


يرجمه ، فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بينة ، أمر بأن يحفر له حفيرة ، ودفن فيها إلى حقويه ، ثم يرجم .
والمرأة مثل ذلك ، تدفن إلى صدرها ، ثم ترجم . فإن فر واحد منهما من الحفيرة ، رد حتى يستوفى منه الحد بالرجم . وإن كان الرجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما ، فعل بهما مثل ذلك ، غير أنه إذا فرا ، وكان قد أصابهما شئ من الحجر ، لم يردا ، ويتركان حتى يمضيا . وإن فرا قبل أن ينالهما شئ من الحجر ، ردا على كل حال .
وإذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بينة ، كان أول من يرجمه الشهود ، ثم الإمام ، ثم الناس . وإن كان قد وجب عليهما ذلك بالاقرار ، كان أول من يرجمه الإمام ، ثم الناس .
والرجم يكون بأحجار صغار ، ولا يكون بالكبار منها .
وينبغي أن يكون الرجم من وراء المرجوم ، لئلا يصيب وجهه شئ من ذلك .
< / السؤال = 13491 > < / السؤال = 13487 > < / السؤال = 13486 > < / السؤال = 13485 > < / السؤال = 13484 > < السؤال = 13490 > < السؤال = 13491 > ومن وجب عليه الجلد دون الرجم جلد مائة جلدة كأشد ما يكون من الضرب . ويجلد الرجل قائما على حالته التي وجد عليها : إن وجد عريانا ، جلد كذلك ، وإن وجد وعليه ثياب ، ضرب وعليه ثيابه . ويضرب بدنه كله ، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه . فإن مات من يجلد من الضرب ، لم يكن له قود ولا دية .

700

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست