responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 7


كلب وخرج منها حيا . نزح منه سبع دلاء . فإن مات فيها حمامة ، أو دجاجة وما أشبهها ، نزح منها سبع دلاء . فإن ماتت فيها فأرة ، نزح منها ثلاثة دلاء إذا لم تتفسخ . فإن تفسخت ، نزح منها سبع دلاء . فإن مات فيها عصفور وما أشبهه ، نزح منها دلو واحد . وإذا بال فيها رجل ، نزح منها أربعون دلوا . فإن بال فيها صبي ، نزح منها سبع دلاء . فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام ، نزح منها دلو واحد ، فإن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة ، نزح منها خمسون دلوا . وإن كانت يابسة ، نزح منها عشر دلاء . فإن وقع فيها حية أو وزغة أو عقرب فماتت فيها ، نزح منها ثلاث دلاء . وإن ارتمس فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء . فإن وقع فيها دم وكان كثيرا ، نزح منها خمسون دلوا . وإن كان قليلا ، نزح منها عشر دلاء .
وكل ما أكل لحمه من الحيوان والبهائم والطيور ، فإنه لا بأس بروثه وذرقه ، إذا وقع في الماء ، إلا ذرق الدجاج خاصة ، فإنه إذا وقع في البئر ، وجب نزح خمس دلاء منها . ومتى وقع شئ من النجاسة في البئر ، أو مات فيها شئ من الحيوان ، فغير لونه أو طعمه أو رائحته ، وجب نزح جميع ما فيها من الماء .
فإن تعذر ذلك ، نزح منها إلى أن يرجع إلى حال الطهارة .
< / السؤال = 229 > < / السؤال = 228 > < السؤال = 239 > < السؤال = 243 > < السؤال = 264 > < السؤال = 510 > < السؤال = 887 > < السؤال = 976 > < السؤال = 11665 > < السؤال = 11666 > < السؤال = 11731 > وهذه المياه التي ذكرناها ، متى لحقها حكم النجاسة ، فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل معا ، ولا غسل الثوب ولا

7

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست