responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 8


في إزالة النجاسة ، ولا في الشرب . فمن استعملها في الوضوء أو الغسل أو غسل الثوب ثم صلى بذلك الوضوء وفي تلك الثياب ، وجب عليه إعادة الوضوء والغسل وغسل الثوب بماء طاهر وإعادة الصلاة ، سواء كان عالما في حال استعماله لها أو لم يكن ، إذا كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة فيها . فإن لم يتيقن حصول النجاسة فيها قبل استعمالها ، لم يجب عليه إعادة الصلاة ، ووجب عليه ترك استعمالها في المستقبل ، اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا ، فإنه يجب عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة . فإن كان قد مضى الوقت لم يجب عليه إعادة الصلاة .
فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز ، لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز ، لأن النار قد طهرته .
ولا بأس باستعمال هذه المياه في الشرب عند الضرورة إليها ، ولا يجوز ذلك مع الاختيار .
ومتى لم يجد الإنسان لطهوره سوى هذه المياه النجسة ، فليتيمم ويصل ولا يتوضأ بذلك الماء .
ومتى حصل الإنسان عند غدير أو قليب ولم يكن معه ما يعرف به الماء لوضوءه ، فليدخل يده فيه ويأخذ منه ما يحتاج إليه ، وليس عليه شئ . فإذا أراد الغسل للجنابة ، وخاف إن نزل إليها فساد الماء ، فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ،

8

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست