نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 6
الإناء سبع مرات ، وكذلك حكم الخمر . وكل ما يقع في الماء فمات فيه مما ليس له نفس سائلة ، فلا بأس باستعمال ذلك الماء إلا الوزغ والعقرب خاصة ، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء حسب ما قدمناه . وإذا وقعت الفارة والحية في الآنية أو شربتا منها ثم خرجا حيا ، لم يكن به بأس . والأفضل ترك استعماله على حال . والوزغ إذا وقع في الماء ثم خرج منه ، لم يجز استعماله على حال . وإذا كان مع الإنسان إناءان أو ما زاد عليهما ، ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه إهراق جميعه والتيمم للصلاة ، إذا لم يقدر على غيره من المياه الطاهرة . < / السؤال = 742 > < / السؤال = 590 > < / السؤال = 583 > < / السؤال = 582 > < / السؤال = 576 > < / السؤال = 265 > < السؤال = 228 > < السؤال = 229 > وأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ولا يجوز استعمالها قبل تطهيرها . فإن وقع في البئر خمر أو فقاع أو شراب مسكر أو مني أو دم حيض أو بعير فمات فيه ، وجب نزح الماء كله . فإن تعذر ذلك عليه ، يتراوح على نزحه أربعة رجال من الغداة إلى العشي يتناوبون عليه . وإن مات فيه انسان ، وجب أن ينزح منه سبعون دلوا . وإن مات فيه حمار أو بقرة أو دابة ، وجب أن ينزح منه كر من ماء إذا كان الماء أكثر من كر . فإن كان أقل منه ، وجب نزح جميعه . فإن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزير ، وما أشبهها ، نزح منها أربعون دلوا . وقد روي أنه إذا وقع فيها
6
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 6