نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 696
رجم ، وكان عليها جلد مائة . ويجب على الصبي والصبية التأديب . والرجل إذا زنا بمجنونة ، لم يكن عليه رجم ، وكان عليه جلد مائة ، وليس على المجنونة شئ . فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما جلد مائة أو الرجم . < / السؤال = 13466 > < / السؤال = 13465 > < السؤال = 13444 > < السؤال = 13447 > ومن زنا ، وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك ، درأت التوبة عنه الحد . فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه ، وجب عليه الحد . ولم يجز للإمام العفو عنه . فإن كان أقر على نفسه عند الإمام ، ثم أظهر التوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك . ومتى لم يتب ، لم يجز للإمام العفو عنه على حال . وإذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملته ، كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام ، وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ، ليقيموا عليهم الحدود على ما يعتقدونه . < / السؤال = 13447 > < / السؤال = 13444 > < السؤال = 13471 > < السؤال = 13473 > ومن عقد على امرأة في عدتها ، ودخل بها عالما بذلك ، وجب عليه الحد . فإن كان عدتها عدة الطلاق الذي يملك فيه رجعتها ، كان عليها الرجم . وإن كانت التطليقة بائنة ، أو كانت عدة المتوفى عنها زوجها ، كان عليها مائة جلدة لا غير . فإن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الإسلام ،
696
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 696