نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 697
لم يصدقا فيه ، وأقيم عليهما الحد على ما بيناه . والمكاتب إذا زنا ، وكان مشروطا عليه ، فحده حد المماليك . وإن كان غير مشروط عليه ، وقد أدى من مكاتبته شيئا ، جلد بحساب ما أدى حد الحر من مائة جلدة ، وبحساب ما بقي من حد المملوك من خمسين جلدة ، وليس عليه الرجم على حال ، إلا بعد أن تنقضي مكاتبته ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حر . فإذا زنا بعد ذلك ، وجب عليه حينئذ الرجم . وكذلك المملوك المحصن إذا أعتق ثم زنا ، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العتق وقبل الزنا ، كان عليه الرجم ، فإن لم يكن وطئها بعد العتق ، كان عليه الجلد مائة ، لأنه بحكم من لم يدخل بزوجته . ومن كان له جارية يشركه فيها غيره ، فوطئها ، كان عليه الجلد بحساب ما لا يملك منها ، ويدرأ عنه الحد بحساب ما يملك منها . ومن وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم ، قومت عليه ، وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ، ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها . < / السؤال = 13473 > < / السؤال = 13471 > < السؤال = 13478 > والمرأة إذا زنت ، فحملت من الزنا ، فشربت دواء ، فأسقطت ، أقيم عليها الحد للزنا ، وعزرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه .
697
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 697