نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 695
ذلك ، فحكم المملوك غير حكم الحر . وحكم المملوك والمملوكة إذا زنيا ، أن يجب على كل واحد منهما خمسون جلدة ، زنيا بحر أو حرة أو مملوك أو مملوكة ، لا يختلف الحكم فيه ، شيخين كانا أو شابين ، محصنين كانا أو غير محصنين ، بكرين أو غير بكرين ، وعلى كل حال ، وليس عليهما أكثر من ذلك غير أنهما إذا زنيا ثماني مرات ، وأقيم عليهما الحد في ذلك ، ثم زنيا التاسعة ، كان عليهما القتل . فإن لم يقم عليهما الحد في شئ من ذلك ، وإن كان أكثر من ثماني مرات ، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة حسب ما قدمناه . وزنا الرجل الحر بالحرة المسلمة والأمة المسلمة إذا كانت لغيره ، سواء كانت لزوجته أو والدته أو غيرهما من الأجنبي ، على حد واحد لا يختلف الحكم فيه . وكذلك حكم المرأة لا فرق بين أن تزني بحر أو عبد ملك لها أو لغيرها ، فإن الحكم في ذلك لا يختلف . < / السؤال = 13477 > < / السؤال = 13473 > < / السؤال = 13467 > < السؤال = 13465 > < السؤال = 13466 > وإذا زنا الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد ، وليس عليه رجم . فإن أفضاها ، أو أعابها ، كان ضامنا لعيبها . وكذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ ، لم يكن عليها
695
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 695