responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 690


مجردين من ثيابهما أو شهدوا بوطئ ما دون الفرج ، ولم يشهدوا بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على فاعل ذلك التعزير .
وإذا شهدوا بالوطئ في الدبر ، كان حكمه حكم الوطئ في القبل سواء . وكذلك حال الاقرار بذلك ، لا يختلف الحكم فيه .
< / السؤال = 13435 > < / السؤال = 13434 > < / السؤال = 13425 > < / السؤال = 13424 > < / السؤال = 13423 > < السؤال = 13439 > < السؤال = 13440 > وإذا شهد الشهد على امرأة بالزنا ، وادعت هي أنها بكر ، أمر النساء أن ينظرن إليها : فإن كانت كما ذكرت ، لم يكن عليها حد ، وإن لم تكن كذلك ، أقيم عليها الحد .
وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، وجب عليها الحد . وقد روي أن الثلاثة يجلدون حد المفتري ، ويلاعنها زوجها . وهذه الرواية محمولة على أنه إذا لم تعدل الشهود ، أو اختلفوا في إقامة الشهادة ، أو اختل بعض شرائطها ، فأما مع اجتماع شرائط الشهادة ، كان الحكم ما قدمناه .
< / السؤال = 13440 > < / السؤال = 13439 > < السؤال = 13423 > < السؤال = 13431 > < السؤال = 13432 > < السؤال = 13433 > < السؤال = 13436 > < السؤال = 13445 > ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا في مكان واحد ومقام واحد في وقت واحد . فإن شهد بعضهم ، وقال : الآن يجئ الباقون ، جلد حد المفتري ، لأنه ليس في ذلك تأخير .
ولا تقبل في الزنا شهادة النساء على الانفراد . فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، قبلت شهادتهم في الزنا ، ويجب بشهادتهم الرجم . فإن شهد رجلان وأربع نسوة ، لم يجب

690

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست