نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 691
بشهادتهم الرجم ، ويجب بها الحد . فإن شهد رجل وست نساء أو أقل أو أكثر ، لم تقبل شهادتهم ، وكان على كل واحد منهم حد الفرية . وإذا شهد أربعة نفر على رجلين وامرأتين أو أكثر منهم بالزنا ، قبلت شهادتهم ، وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحد . وإذا رأى الإمام أو الوالي من قبله ، تفريق الشهود ، أصلح في بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشهادة ، كان ذلك جائزا . وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حد واحد ، في أنه يحكم عليها بالزنا ، إما بالاقرار أو البينة على ما بيناه ، ويدرأ عنها الحد في الموضع الذي يدرأ فيه الحد عن الرجل ، لا يختلف الحكم في ذلك ، إلا ما نبينه فيما بعد إن شاء الله . وإذا أخذ رجل وامرأة ، فادعيا الزوجية درئ عنهما الحد . < / السؤال = 13445 > < / السؤال = 13436 > < / السؤال = 13433 > < / السؤال = 13432 > < / السؤال = 13431 > < / السؤال = 13423 > < السؤال = 13493 > وإذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر ، كان عليه أن يقيم الحد عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البينة ولا الاقرار . وليس ذلك لغيره ، بل هو مخصوص به . وغيره ، وإن شاهد ، يحتاج أن يقوم له بينة ، أو إقرار من الفاعل على ما بيناه .
691
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 691