responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 689


وطئها ، كان حكمه حكم الزنا سواء ، ويجب عليه ما يجب به على حد واحد .
< / السؤال = 13417 > < / السؤال = 13416 > < السؤال = 13423 > < السؤال = 13424 > < السؤال = 13425 > < السؤال = 13434 > < السؤال = 13435 > ويثبت حكم الزنا بشيئين : أحدهما إقرار الفاعل بذلك على نفسه مع كمال عقله من غير إكراه ولا إجبار أربع مرات دفعة بعد أخرى . فإذا أقر أربع مرات بالوطئ في الفرج ، حكم له بالزنا ، ووجب عليه ما يجب على فاعله . وإن أقر أقل من ذلك ، أو أقر أربع مرات بوطئ ما دون الفرج ، لم يحكم عليه بالزنا ، وكان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام .
والثاني قيام البينة بالزنا . وهو أن يشهد أربعة نفر عدول على رجل بأنه وطئ امرأة ، وليس بينه وبينها عقد ولا شبهة عقد ، وشاهدوه وطئها في الفرج . فإذا شهدوا كذلك ، قبلت شهادتهم ، وحكم عليه بالزنا ، وكان عليه ما على فاعله مما نبينه فيما بعد ، إن شاء الله .
فإن شهد الأربعة الذين ذكرناهم عليه بالزنا ، ولم يشهدوا بالمعاينة ، كان على كل واحد منهم حد الفرية .
وإن شهد عليه أقل من الأربعة واحدا كان أو اثنين أو ثلاثة ، وادعى المشاهدة ، كان عليهم أجمع حد الفرية فإن شهد الأربعة ، واختلفوا في شهادتهم ، فبعضهم شهد بالمعاينة وبعضهم بغير ذلك ، كان أيضا عليهم حد الفرية .
فإن شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في إزار واحد

689

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست