responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 688


< / السؤال = 13008 > < / السؤال = 13007 > < / السؤال = 10386 > < / السؤال = 10350 > < / السؤال = 10349 > < السؤال = 13416 > < السؤال = 13417 > < فهرس الموضوعات > كتاب الحدود < / فهرس الموضوعات > كتاب الحدود < فهرس الموضوعات > باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك < / فهرس الموضوعات > باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك الزنا الموجب للحد هو وطء من حرم الله تعالى وطأه من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون الوطء في الفرج خاصة ، ويكون الواطئ بالغا كاملا .
فأما العقد فهو ما ذكرناه في باب النكاح من أقسامه مما قد أباحه الله تعالى في شريعة الإسلام .
وأما شبهة العقد ، فهو أن يعقد الرجل على ذي محرم له من أم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت ، وهو لا يعرفها ولا يتحققها ، أو يعقد على امرأة لها زوج ، وهو لا يعلم ذلك ، أو يعقد على امرأة ، وهي في عدة لزوج ، إما عدة طلاق رجعي أو بائن ، أو عدة المتوفى عنها زوجها ، وهو جاهل بحالها ، أو يعقد عليها وهو محرم أو هي محرمة ناسيا ، ثم علم شيئا من ذلك ، فإنه يدرء عنها الحد ، ولم يحكم له بالزنا .
فإن عقد على واحدة ممن ذكرناه عالما أو متعمدا ، ثم

688

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست